Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 136

  1. فصل
  2. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟

ورواه خُصيف، عن عِكرمة، عن ابن عباس، عن عُمر ﵁.

ورواه الثوري، عن أبيه، عن عِكرمة، عن عمر أنه قال في أُمِّ الولد: «أعتقها ولدُها وإن كان سِقطًا».

وكذا رواه الدارقطنيُّ من حديث الحسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم ابن أَبان، عن عِكرمة، عن ابن عباس، مرفوعًا.

ورواه ابن عُيينة، عن الحكم بن أَبان، عن عِكرمة، عن عُمر.

قال البيهقيُّ: فرجع الحديث إلى قول عُمر، وهو الأصل في ذلك.

قال البيهقي -في قول جابر: «كنا نبيعُ سرارينا أُمَّهات الأولاد والنبيُّ ﷺ حيٌّ فينا لا نرى بذلك بأسًا» -: «يحتمل أن يكون النبيُّ ﷺ لم يشعر بذلك، ويحتمل أن ذلك كان قبل النهي، وقبل ما استدلَّ به عمر أو غيره من أمر النبي ﷺ على عتقهن، ومن فعله منهم لم يبلغه ذلك، والله أعلم».

قلت: يرد عليه في الاحتمال الأول حديث أبي سعيد في زكاة الفِطر فإنه والجمهور احتجُّوا به وبمِثله، ثم الصحيح عند أهل الأصول أن قول الصحابي: «كُنَّا نفعل كذا» أنه حُجَّة.

وأما دَفْعُه باحتمال تقدُّم على النهي، فأين النهيُ؟ ثم لو كان فأين إثبات التقدُّم، وهو يدعي والحالة هذه النسخَ، والنسخُ لا يثبت بالاحتمال.

ثم قال البيهقيُّ: «يحتمل أن يكون عُمر ﵁ بلغه عن النبيِّ ﷺ أنه حكم بعتقهنَّ بموت ساداتهنَّ نصًّا، فاجتمع هو وغيره على

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 136 (SanadKitab #1174, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.