Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 140

  1. فصل
  2. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟

وهذا إجماعٌ غريبٌ!! وسيفُ بن عُمر ضعَّفه ابنُ معين وغيره، وقال أبو داود: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة، وقالوا: إنه كان يضع الحديث. إلا أنه عَليم بالأخبار والتواريخ وأيام الإسلام.

وهذا قول حُكي عن الإمام أبي عبد الله الشافعي في كتاب «المناصيص»، ونقله الخراسانيون عنه، وممن ذكره الغزالي في «الوسيط» وعزاه إلى علي ﵁ أيضًا، وحكاه ابن يونس في شرحه «التنبيه» عن الشافعي أيضًا.

وهو قولٌ له اتجاه، وذلك للجمع بين حديث جابر: «كُنَّا نبيعُ أُمَّهاتِ الأولاد على عهد رسول الله ﷺ، لا نرى بذلك بأسًا، وأيام أبي بكر» وبين حديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما رجلٍ ولدت أَمَتُهُ منه فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» فيُحمل حديث جابر على بيعهن حياة المولى، وحديث ابن عباس على العِتق بالموت.

ويزيده قوة: قول عُمر ﵁: «فإذا مات فهي حُرَّةٌ». ومثل هذا يشتهر في الصحابة، ولم يُنقل له مخالف، إلا ما حُكي عن عليٍّ، وليس ذلك بمعارض؛ لأن عُمر رأى أن أُمَّ الولد لا تُباع حال الحياة ولا بعد الموت، ورأى عليٌّ بيعهنَّ حال الحياة، كما كان يُفعل في عهد النبي ﷺ.

و [أ] ما بعد وفاة السيد فلم يُخالف عليٌّ عُمرَ كما حكاه صاحب «الوسيط»، وكما نقله سيفُ بن عُمر إجماعًا عن عُمر والمسلمين، وقول

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 140 (SanadKitab #1174, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.