قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (¬١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:
أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.
الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.
الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.
الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.
الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.
السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.
السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.
الثامن: الوقف في ذلك.
أما القول الأول:
فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب ﵁ الذي صار إليه في أثناء خِلافته (¬٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (¬٣)، وعليٍّ في أول أمره (¬٤)، وجابر بن عبد الله (¬٥).