Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 51

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

أُولي الأمر، وقد حَكَمَ بِعِتْقِهنَّ» رواه سعيد بن منصور (¬١): حدَّثنا سفيان، حدَّثني الحَكَم بن أَبان، عن عِكْرمة. وسيأتي (¬٢) إسنادُ ذلك عن عُمرَ ﵁.

وأما السُّنَّة:

ففي المسألة أحاديثُ؛ منها صريحةٌ في أسانيدها نَظَرٌ، وصحيحةٌ تدلُّ باللازم، ولْنتكلَّم على كُلٍّ مِنْ القسمين:

القسم الأول:

روى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجَهْ، مِنْ حديث شَريك بن عبد الله القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أيُّما رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ منه؛ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 51 (SanadKitab #1174, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.