Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 58

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر

كان سِقْطًا».

ورواه خُصيف (¬١)، عن عِكرمة، عن ابن عباس، عن عُمرَ؛ قولَه.

قال البيهقيُّ (¬٢): «فرجع الحديثُ إلى قول عُمرَ، وهو الأصلُ في ذلك». وصَدَقَ رحمةُ الله عليه.

حديث ثالث: قال الدارقطني (¬٣): حدثَّنا محمد بن الحسن النقَّاش، حدَّثنا الحسن بن سُفيان، حدَّثنا مُصَرِّف بن عَمرو، حدَّثنا ابن عُيينة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، عن مسلِم بن يَسار، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عُمرَ أَعتَقَ أُمَّهاتِ الأولاد، قال عُمرُ: أعتقَهُنَّ رسولُ الله ﷺ.

ورواه عبد الملك بنُ حبَيب (¬٤) في كتاب «الواضحة» فقال: حدَّثني

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 58 (SanadKitab #1174, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.