Lewati ke konten

Kitab: Juz'un fi Bi'i Ummahatil Awlad · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 72

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. هل أعتق رسول الله ﷺ عبيده وإمائه عند موته؟

هذا؛ وقد ذكر أبو الحسن بن المُغَلِّس (¬١) أنها ماتتْ قبل وفاة رسول الله ﷺ بقليل؛ وعلى هذا: فتسقط الدلالة بمرَّةٍ.

وأيضًا: فأبو بكر الصِّديق ﵁ كان ممن يرى بيع أُمَّهات الأولاد كما سيأتي (¬٢)، فلولا أنه ﵇ نجَّز عِتْقَ ماريَة في حياته لَبِيْعتَ.

اللَّهُمَّ إلا أن يُقال: إنه يمتنع بيعها لمعنًى آخر، وهو أنها تحرُمُ على غيرِهِ ﷺ كما يحرُمُ نساؤه على غيره ﵅؛ وحينئذٍ: فتبقى هذه خصوصيةً في ماريَة من دون أُمَّهات الأولاد، فلا يدلُّ امتناعُ بَيْعها على امتناع بَيْع أُمَّهات الأولاد، والله أعلم.

حديث رابع: عن العِرْبَاض ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بسُنَّتي، وسُنَّة الخلفاءِ الراشدين، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ … » الحديث.

رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذيُّ وصحَّحه، والحاكمُ في

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 72 (SanadKitab #1174, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.