Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 90

  1. القول الأول: لا يجوز بيعها
  2. أدلة القول الأول
  3. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  4. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  5. الأدلة من المعنى

وقد احتجَّ بهذا المعنى عُمرُ بن الخطاب ﵁ فيما رواه وكيع، عن عُمر ابن ذَرٍّ، عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي، عن أبيه: أنه اشترى مِنْ رجُل جاريةً بأربعة آلاف قد كانت أسْقَطَتْ من مولاها سِقْطًا، فبلغ ذلك عُمرَ فأتاه، فعلاه بالدِّرَّة ضربًا، وقال: «بعدما اختلطتْ لحومُكم بلحومِهنَّ، ودماؤكم بدمائهن، تبيعوهن (¬١)؟! لُعِنَ اليهودُ؛ حُرِّمتْ عليهم الشحوم

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 90 (Shamela #1174, hlm. urut 78)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.