Lewati ke konten

جزء في بيع أمهات الأولاد · ابن كثير

hlm. 106

  1. القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها

ولتقرير هذه المسألة موضع آخر (¬١)، والله أعلم.

واحتُجَّ لهذا القول أيضًا بالإجماع على ما حكاه سيفُ بن عُمر.

وبالقياس، ونظمُهُ: أنها مملوكةٌ انعقدَ سببُ عتقها بعد موت سيدِها؛ فجاز بيعُها في حياته؛ قياسًا على المُدَبَّر، والله أعلم.

وأما القول الرابع:

وهو أنها تُباع في الدَّين، ولا تُباع في غيره، فَلِما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب «المغازي»، عن خطَّاب بن صالح مولى الأنصار، عن أُمِّه، عن سَلَامة بنت مَعْقِل امرأة من خارجةِ قيسِ عَيْلان قالت: قَدِمَ بي عمِّي في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عَمرو؛ أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدتُّ له عبدَ الرحمن بن الحُباب، ثم هلك. فقالت امرأتُه: الآن -والله- تُباعِين في دَيْنه!!

فأتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ من خارجةِ قيسِ عَيْلان (¬٢)، قَدِم بي عمِّي المدينةَ في الجاهلية؛ فباعني من الحُباب بن عَمرو أخي أبي اليَسَر بن عَمرو، فولدتُّ له عبدَ الرحمن، فقالت امرأتُه: الآن -والله- تُباعين في دَيْنه!!

فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ وليُّ الحُباب؟» قيل: أخوه أبو اليَسَر بنُ

Rujukan halaman ini: جزء في بيع أمهات الأولاد، ص 106 (Shamela #1174, hlm. urut 93)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.