Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashalan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عبد المنعم القيعي

Baca halaman 165

  1. الموضوع العاشر: الاستنباط

جـ- الصحيح إن خاف على نفسه.

د- المسافر إن خاف البرد.

والأصل في هذا الخلاف قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ .

فهل الضمير يعود إلى الكل، أو يعود إلى المريض والمسافر؟ وهل السبب لإباحة التيمم عدم وجود الماء أو رفع المشقة؟

فمن جعل سبب التيمم عدم وجود الماء لم يبحه لمن وجده.

ومن جعل السبب رفع المشقة أباحه لكل من يشق عليه استعمال الماء، سواء وجده وعجز عن استعماله، أم لم يجده أصلًا.

٥- قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ .

واختلفوا: هل تجب في مال الصغير باعتبارها حق للفقراء على الأغنياء، أو لا تجب؛ لأنها عبادة، والصغير غير مخاطب بها؟

٦- قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ .

اختلفوا في صوم المريض والمسافر أيامًا من رمضان، فهل ينعقد أو لا ينعقد صومهما؟

فمن قدر محذوفًا يرى انعقاد صومهما؛ لأن التقدير: فأفطرا. ومن لم يقدر جعل المفروض عليهما عدة من أيام أخر في غير رمضان.

٧- قال الله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ .

واختلفوا في موضع الاعتكاف: هل هو في المساجد الثلاثة: المسجد

Rujukan halaman ini: الأصلان في علوم القرآن، ص 165 (SanadKitab #11741, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.