Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashalan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عبد المنعم القيعي

Baca halaman 167

  1. الموضوع العاشر: الاستنباط

وسبب هذا قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ فمن لاحظ الترتيب لم يجز تقديمها. ومن لاحظ وقوع المؤاخذة وخاف منها أجاز تقديمها.

١١- قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ .

واختلفوا: هل الاستثناء متصل فيكون للذكاة أثر فيما ذكر إن أدركنا فيه يسيرًا من الحياة، أو هو منقطع فلا أثر للذكاة بعد اتفاقهم على أن ما استقرت حياته تعمل فيه الذكاة؟

١٢- قال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ .

واختلفوا: هل صيد المحرم ميتة لا يحل له ولا لغيره، أو هو حلال لغيره؟

وسبب هذا الضمير في ﴿عَلَيْكُمْ﴾ هل هو للصائدين المحرمين فقط، أو هو لجميع الأمة؟

١٣- قال الله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ .

واختلفوا: هل العفو إسقاط أو هبة؟ وهل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الولي؟

فإن كان العفو إسقاطًا والذي بيده عقدة النكاح الزوج؛ فلا يملكه الولي.

وإن كان هبة والذي بيده عقدة النكاح هو الولي؛ فإنه لا يملكه إلا برضا الزوجة المطلقة.

Rujukan halaman ini: الأصلان في علوم القرآن، ص 167 (SanadKitab #11741, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.