Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashalan fi 'Ulumil Qur'an · Pengarang: محمد عبد المنعم القيعي

Baca halaman 370

  1. الموضوع الثامن عشر: اللفظ القرآني -دلالته وأقسامه

فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.

وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.

والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:

أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ .. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..

أما كانت حالًا؛ نحو: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ .. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.

أم كان ظرف زمان؛ نحو: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.

أم ظرف مكان؛ نحو: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..

ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ..

مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..

جـ- مفهوم الغاية؛ نحو: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ .

Rujukan halaman ini: الأصلان في علوم القرآن، ص 370 (SanadKitab #11741, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.