Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 67

  1. المنزلة الخامسة
  2. الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

بِالنَّفْسِ)

. وكذلك المرأة اذا قتلت الرجل عمدا، والرجل يقتل المرأة عمدا «١٧» .

وان اشترك الرجال والنساء في قتل عبد، أو صبي، أو امرأة عمدا فان عليهم جميعا القصاص. واذا قتل الرجل المسلم رجلا، من أهل الذمة عمدا، فان عليه القصاص «١٨» فيه أيضا. وقد أقاد «١٩» رسول الله صلى الله عليه «٢٠» ، رجلا مسلما برجل من أهل الذمة، وقال «٢١» : (أنا أحق من وفى بذمته) .

واذا اجتمع نفر من المسلمين على قتل رجل من أهل الذمة، فان على جميعهم فيه القصاص، ولا قصاص بين الصبيان بعضهم في بعض. واذا جنى الصبي على رجل في النفس، أو في ما دونها فلا قود ولا قصاص عليه، لان عمد الصبي خطأ. وكذلك المجنون اذا أصاب في حال جنونه «٢٢» .

فأما في حال صحته فهو والصحيح سواء. وجميع جنايات الصبيان، والمجانين في حال جنونهم، يعقله العاقلة، ولا يقتص الرجل من أبيه، ولا من أمه، ولا من جده، ولا من جدته في العمد ولا في الخطأ. وانما يلزم كل واحد منهم، أرش الجناية في ماله.

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 67 (SanadKitab #11767, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.