Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj wa Shina'atul Kitabah · Pengarang: قدامة بن جعفر

Baca halaman 72

  1. المنزلة الخامسة
  2. الباب العاشر في كتابة الشرطة والاحداث

ويحبس القاتل بعد ان يقرر أو يعاقب، حتى يجد توبة ويحدث خيرا. وكذلك الجراحات، وكلما دون النفس بمنزلة ما في جميع ما ذكرنا. واذا وجد القتيل في محلة قوم، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا، ممن يختار أولياء القتيل من صالحي العشيرة، أنهم ما قتلوا ولا علموا «٣٧» قاتلا، ثم يغرمون الدية تغرمة العاقلة، وهم أهل الديوان في ثلاث سنين، فان لم يكمل العدد خمسين رجلا، كرر عليهم الايمان حتى يكمل خمسين [يمينا] «٣٨» ، واذا وجد القتيل بين القريتين، أو السكتين، فانه يقاس الى أيهما كان أقرب، فان عليهم القسامة «٣٩» والدية. واذا وجد القتيل في سوق المسلمين، أو في مسجد جماعتهم، فهو على بيت المال وليس فيه قسامة. وان كانت مدينة لا قبائل فيها معروفة، ووجد في بعضها قتيل، كان على أهل المحلة، الذي يوجد ذلك القتيل بين أظهرها، القسامة والدية. فان أبوا أن يقسموا حبسوا «٤٠» ، حتى يقسموا خمسين يمينا بالله ما قتلوا، ولا علموا قاتلا، ثم يغرمون الدية. فأما حدود السراق وقطاع الطريق فأن السارق الذي يجب عليه القطع «٤١» ، هو الذي يأخذ ما يسرقه من حرز، وعليه القطع اذا أقر، فقوم قالوا: مرة، وقوم قالوا: مرتين فيما قيمة ربع دينار فصاعدا، تقطع «٤٢»

Rujukan halaman ini: الخراج وصناعة الكتابة، ص 72 (SanadKitab #11767, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.