Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj fi Zhillil Islam · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد الخالق

Baca halaman 142

  1. كيف ينتهي عقد الزواج
  2. ثانيا: الطلاق حكمته ومشروعيته:
  3. متى يحل للرجل إرجاع زوجته وكيف تعتد المطلقة:
  4. ثالثا: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:

(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية.

(ج) وأما إن كانت المرأة حاملاً فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد.

وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن

Rujukan halaman ini: الزواج في ظل الإسلام، ص 142 (SanadKitab #11768, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.