Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawaj fi Zhillil Islam · Pengarang: عبد الرحمن بن عبد الخالق

Baca halaman 78

  1. شروط عقد النكاح
  2. مجمل شرط عقد النكاح:
  3. سادسا: الكفاءة:

علي وقال: [لا تنكحها] . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ .. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها.

وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به.

سادساً: الكفاءة:

الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها.

Rujukan halaman ini: الزواج في ظل الإسلام، ص 78 (SanadKitab #11768, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.