واستنادًا لفعل عبد الله بن عمر ﵄ أجاز الإمام مالك وأحمد وغيرهما (¬١) من الأئمة السلام على النبي ﷺ عند القبر على الحال التي كان يفعلها ابن عمر ﵄ وهي حال القدوم من السفر أو إرادته، واقتصروا في مشروعية السلام على النبي ﷺ عند القبر على هذه الحال ولم يفتوا في غيرها.
وهم وإن استحب بعضهم وأجاز بعضهم السلام على النبي عند القبر للقادم إلا أنهم لم يقولوا بوجوبه وتعيينه فالذي نقل عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة من قول في هذه المسألة يدل على أنه استدل بفعل ابن عمر ﵄، وأن فتواه لم تتجاوز ما فعله ﵁، وهذا من دقة فقه الإمام مالك، ويتضح لك هذا من عبارته، ففي "الشفا" للقاضي عياض: وقال مالك في "المبسوط" وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء.
Rujukan halaman ini:فتح الرحيم في الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ص 144 (SanadKitab #1178, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.