Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل

قوله: "خمس مئة رطل": الرَّطل: الذي يوزن به بكسر الراء ويجوز فتحها، حكاهما يعقوب١، عن الكسائي٢، وللعلماء في مقدار الرِّطل العراقي ثلاثة أقوال:

أصحها أنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.

والثاني: مئة وثمانية وعشرون والثالث: مئة وثلاثون.

فالقلتان إذن بالرطل الدمشقي على القول الأول على الرواية الأولى التي هي الصحيحة: مئة رطل وسبعة أرطال وسُبُعُ رطل، وعلى رواية أربعمائة: تكون القلتان، خمس وثمانين رطلا وخمسة أسباع رطل.

قوله: "لم يتحر": التحري، طلب ما هو أحرى، في غالب ظنه أي أحق، ومنه قوله تعالى ﴿فَأُوْلَئكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ ٣ أي: توخوا وعمدوا، كله عن الجوهري.

قوله: "توضأ من كل واحد": توضأ: مهموز، ويجوز ترك همز، كلاهما عن الجوهري.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 19 (SanadKitab #11809, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.