Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 296

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

بَابُ الرَّهْنِ

الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة، أي: ثابتة١ دائمة، وقيل: وهو من الحبس. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ ٢ وقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ ٣ وجمعه رهان، كحبل وحبال، ورهن كسقف وسقف، عن أبي عمرو بن العلاء، قال الأخفش: وهي قبيحة وقيل: رهن: جمع رهانٍ، ككتابٍ وكتب، ويقال: رهنت الشيء وأرهنته بمعنى. قال المصنف ﵀، وهو في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين لستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

قوله: "وثيقةٌ بالْحَقِّ": الوثيقة بالحق: التوثق به، قال ابن القطاع: وثقت بالشيء، اعتمدت عليه، فالمرتهن معتمد على الاستيفاء من ثمن الرهن عند التعذر.

قوله: "رَهْنُ الْمُشَاعِ": قال الجوهري: سهم مشاع، وشائع، أي: غير مقسوم.

قوله: "ونَماءُ الرَّهْنِ" تقدم ذكر النماء في باب الخيار.

قوله: "وهو أمانةٌ": أي: غير مضمون، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة، والثقة.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 296 (SanadKitab #11809, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.