Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

أطْرِقَةٌ وطُرُقٌ. كله عن الجوهري.

قوله: "من أصل ذكره إلى رأسه": قال أبو عبد الله السامري١ وغيره: هو الدَّرْز الذي تحت الأنثيين من حَلْقة الدُّبُر.

قوله: "ثم يننزه ثلاثًا": ثلاثًا: عائد إلى مسحة ونتره، أي يمسحه ثلاثا، وينتزه ثلاثا، صرح بذلك أبو الخطاب في " الهداية".

قوله: "ثم يستجمر": قال الجوهري: الاستجمار: الاستنجاء بالأحجار، وقال ابن الأنباري٢: الجمار عند العرب، الحجارة الصغار، وبه سميت جمار مكة.

قوله: "ويجزئه أحدهما": وحيث جاء كله بضم أوله مهموز الآخر، أي يخرجه عن العهدة، قال الجوهري: وأجزأني الشيء: كفاني.

قوله: "فإن لم ينقِ بها": يجوز ضم الياء وكسر القاف، ويكون الضمير عائدا على المستجمر، ويجوز فتح الياء والقاف ويكون الضمير، عائدًا على المحل، وهو من نقي بكسر القاف ينقى بفتحها، وقوله: زاد حتى يَنْقَى: مثلُهُ.

قوله: "ويقطع على وتْرٍ": الوِتر: بكسر الواو وفتحها: الفرد، لغتان مشهروتان نقلهما الزجاج وغيره، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 26 (SanadKitab #11809, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.