Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 378

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

باب مِيراث الْمُعْتَقِ بعضُهُ

قنا: "الْقِنُّ" قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة: وهو العبد المملوك هو وأبواه.

قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع، والمؤنث، وربما قالوا عبيد قنان ثم يجمع على أقنة. وهو في اصطلاح الفقهاء: الرقيق، الكامل رقه، ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، بخلاف المكاتب، والمدبر والمعلق عنقه بصفة، وأم الولد، سواء كان أبواه مملوكين، أو معتقين أو حرين أصليين أو كانا كافرين واسترق هو أو كانا مختلفين.

قوله: "نَزَّلْتُهم أَحْوَالًا" لتنزيلهم أحوالًا طريقان:

أحدهما: أن يقول: للبنت في حريتها النصف، وللأم السدس، والثلث الباقي للأب، وله مع رقهما المال كله، وله الثلثان، وللأم الثلث، مع رق البنت، ولها النصف، وله النصف مع رق الأم، فللبنت نصفان، وهما: مال كامل مقسوم على أربة أحوال، وذلك الربع، وللأم نصف على أربعة بثمن، والباقي للأب.

والثانية: مسألة حريتهما من ستة، ورقهما من أحد، وحرية البنت من اثنين، وحرية الأم من ثلاثة، الكل: من ستة في أربعة بأبعة وعشرين: للبنت ثلاثة في حال، وثلاثة في أخرى وللأم اثنان في حال، وسهم في أخرى، وللأب الكل في حال، والنصف في أخرى، والثلث في أخرى والثلثان في أخرى.

قوله: "فهل تُكَمَّلُ" يجوز بناؤه للمفعول مثقلًا، ويجوز "تَكْمُلُ" بوزن تقتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 378 (SanadKitab #11809, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.