Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 399

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

لطعام العرس خاصة لا يقع على غيره، وقال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أولى.

لأنهم أهل اللسان وأعرف بموضوعات اللغة، هذا معنى ما حكى في "المغني" وقال صاحب "المستوعب": وليمة الشيء: كماله وجمعه، وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين، والله أعلم.

ويقال: أَوْلَمَ: إذا صنع وليمة.

والأطعمة التي يدعي إليها الناس عشرة.

الأول: الوليمة وقد ذكرت.

والثاني: العذيرة والإعذار للختان.

والثالث: الخرس، يقال له: الخرسة لطعام الولادة.

والرابع: الوكيرة: وهي دعوة البناء.

والخامس: النقيعة وهي الطعام لقدوم الغائب.

والسادس: العقيقة: وهي الذبح لأجل الولد.

والسابع: الحذاق وهو الطعام عند حذاق الصبي١.

الثامن: المأدبة: وهي كل دعوة بسبب كانت أو غيره. فهذه الثمانية ذكرها المصنف ﵀ في "المغني".

التاسع: الْوَضِيْمَةُ، وهي طعام المأتم، نقله الجوهري عن الفراء.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 399 (SanadKitab #11809, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.