Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 479

  1. كتاب القضاء
  2. مدخل

قوله: "مع صلاحيته" يقال: صلح صلاحًا وصلوحًا، وصلح "بضم اللام" لغة، والصلاحية مصدر، كالكراهية.

قوله: "والمجتهد" تقدم في الجهاد١.

قوله: "والأمر والنهي إلى آخر الباب" فأما الأمر: فاستدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وقيل: الأمر صيغة إفعل وما في معناها.

وأما النهي: فعبارة عن صيغة لا تفعل وما في معناها.

وأما المجمل فهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.

وأما المبين: فهو في مقابلة المجمل، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد المتكلم، أو ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر.

وأما المحكم والمتشابه فقال القاضي أبو يعلى: المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وقيل: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه، وقال ابن عقيل: المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض. وقيل: المحكم: الوعد والوعيد، والحلال والحرام، والمتشابه، القصص والأمثال، قال المصنف ﵀ في "الروضة" والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ٢ و ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ ٣ ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 479 (SanadKitab #11809, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.