Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 489

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

آخَرَ، والمراد باللسان اللغة، قال الله تعالى: ﴿وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ ١ أي: لغاتكم.

قوله: "والتعريفِ" المراد به: تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد المشهود٢ عليه، قال الإمام أحمد ﵀: لا يجوز أن يقول الرجل للرجل، أنا أشهد أن هذه فلانة ويشد على شهادته.

والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين: أحدهما: أن دُعُوَّ٣ حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود.

والثاني: أن الحاكم يحكم بغلبة الظن، والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبًا إلا على العلم.

قوله: "الشُّرْطَةُ" الشرطة "بوزن غرفة" الجماعة المهيؤون لمهم، واحدهم شرطي وشرطي "بسكون الراء وفتحها" سموا بذلك؛ لأنهم أعدوا لذلك، وأعلموا أنفسهم بعلامات، فمعنى صاحب الشرطة، صاحب الجماعة المذكورة، وهو الوالي ونحوه في زمننا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 489 (SanadKitab #11809, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.