Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 54

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

قال الشاعر: "من الرمل"

ذهبت ثم أتت تطلبه ... فإذا هي بعظام وَدَمَا١

الدم مرفوع على البدل من شيء، ويجوز نصبه على أصل الاستثناء.

قوله: "من القيح والصديد": القيح: المدة لا يخالطها دم، والصديد، الماء الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.

قوله: "وعنه في المذي والقَيْءِ": في المذي، ثلاث لغات: مَذْيٌ، كظَبْي وهي فصحاهُنَّ، ومَذِيٌّ، كشقي، ومَذٍ، كعم، وحكى كراع٢ في "المجرّد": أنه يقال: مَدْي "بدال مهملة" وأما فعله ففيه ثلاث لغات: مذي، وأمذي، ومذى بالتشديد، قال الجوهري: المذي بالتسكين مما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وفيه الوُضُوءُ٣، والقيء مهموز.

قوله: "وسِبَاعُ البَهَائِمِ والطَّيْرِ": سباع البهائم: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، ونحوها، والكلب والخنزير من سباع البهائم ولا خلاف في المذهب في نجاستهما، ولم يدخلا هنا لنصه أول الباب،

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 54 (SanadKitab #11809, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.