Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

الحامل، والوالدة، والحائض، ويجمع على نفاس، ولا نظير له إلا ناقة عشراء، ونوق عشار.

قوله: "أُبيح فِعْلُ الصِّيَامِ والطَّلَاقُ" بالرفع عطفا على فعل، وبالجر عطفا على الصيام.

قوله: "فَعَلَيْه نِصْفُ دينَارٍ كَفَّارةً": نصف بكسر النون وضمها لغة، وبها قرأ زيد بن ثابت: ﴿فلها النصف﴾ ، والنصف أحد شقي الشيء، كله عن الجوهري، و "كفارة" نصب على التمييز، ويجوز رفعه تبعا لنصف.

قوله: "وعنه ليس عليه إلا التَّوْبَةُ": التوبة: بالرفع، قال الجوهري، التوبة: الرجوع عن الذنب، وكذلك التوب، وفي "كتاب سيبويه" التَّتْوِبَة "على وزن تَفْعِلَه"١: التوبة، وهي في الشرع: الندم على ما مضى من الذنب، والإقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، تعظيما لله ﷿، وحذرا من أليم عقابه وسخطه.

قوله: "وأقل الحيض يوم": أي: أقل زمن الحيض، وكذا أكثره وغالبه، ويجوز تقدير المضاف في الخبر، أي أقل الحيض، حيض يوم، وكذا أكثره وغالبه.

قوله: "وأكثره خَمْسَةَ عَشَرَ": المشهور "فتح العين" قال ابن السكيت: ومن العرب من يسكن العين، فيقول: إحد عشر إلى تسعة عشر، إلا أثني عشر، فإن العين منه لا تسكن؛ لسكون الياء والألف.

ويقولون: إحدى عشرة إلى تسع عشرة، بسكون الشين عن أهل الحجاز، وبالكسر عن أهل نجد، كله عن الجوهري.

قوله: "لأَكْثَرِه فَمَادُونُ": هو بضم النون لقطعه عن الإضافة

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 59 (SanadKitab #11809, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.