Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

الدم، رُقُوءًا، وفي بعض الأحاديث لا تَسُبُّو الإبل فإن فيها رُقُوءَ الدَّمِ، أي تعطى في الدية، فتحقن بها الدماء.

قوله: "الرُّعافُ الدَّائِمُ": الرعاف، على وزن البزاق، قال ابن سيده: هو الدم الذي يسبق من الأنف، وكل سابق راعف، وفي فعله ثلاث لغات:

رعف "بفتح العين" وهي فصحاها.

ورُعفَ "بضمها" حكاها يعقوب، وأبو عبيد في "الغريب المصنف"١، وابن القطاع والجوهري وغيرهم.

ورَعِفَ "بكسر العين" حكاها ابن سيده، وابن السيد ٢ في "مُثَلَّثِهِ"، قال المطرزي وهي أضعفها.

قوله: "من غير خوف العَنَتِ": العنت "بفتح العين والنون" قال الجوهري: والإثم، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُم﴾ ٣ يعني الفجور والزنا، والعنت أيضا، الوقوع في أمر شاق.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 61 (SanadKitab #11809, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.