Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

من زوال الشمس إلى طلوع الفجر، والعِشَاءَان: المغرب والعتمة، آخر كلامه.

فكأنها سميت باسم الوقت الذي تقع فيه كما ذكر في غيرها.

وقال الأزهري: والعشاء هي التي كانت العرب تسميها العتمة، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وإنما سَمَّوْهَا عتمة باسم عتمة الليل: وهي ظلمة أوله، وإعتمامهم بالإبل، إذا راحت عليهم النعم بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يُعْتِمُوا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانوا يسمون تلك الحلبة عتمة باسم عتمة الليل، ثم قالوا لصلاة العشاء العتمة؛ لأنها تؤدى في ذلك الوقت، آخر كلامه.

ويقال: أعتم الليل إذا أظلم، وعتم لغة.

وقال المصنف ﵀ في "المغني"١: ولا يستحب تسميتها العَتَمَةَ.

وقال صاحب "المُسْتَوْعب"٢: ويكره أن تسمى العشاء، العتمة.

قوله: "وعنه نِصْفُهُ" يجوز ضم نون نصفه كما تقدم، وهو مرفوع بالابتداء، ولا يجوز جره لما فيه من إعمال حرف الجر محذوفا، وهو في مثل هذا مقصور على السماع، كقول الشاعر٣: "من الطويل".

إذا قيل أيُّ الناس شر قبيلة ... أشارتْ كليبٍ بالأكف الأصابعُ

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 76 (SanadKitab #11809, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.