Lewati ke konten

Kitab: Al-Muththali' 'ala Alfazhil Muqni' · Pengarang: ابن أبي الفتح

Baca halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

قوله: "اجْتَهَدَ وَصَلَّى"، قال الجوهري: الاجتهاد بذل الوسع والمجهود، وكذلك جهد وأجهد حكاهما شيخنا في فَعَلَ وأَفْعَلَ.

وقال المصنف ﵀ في "الروضة": والاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب.

قوله: "لزمهم الصبح": أي: صلاة الصبح، والصبح "بضم الصاد" أول النهار، وكسر الصاد لغة، حكاها شيخنا١ في "مثلثه".

قوله: "على الفَوْرِ" أي: في الحال، قال الجوهري: ذهبت في حاجة، ثم أتيت فلانا من فوري أي: قبل أن أَسْكُنَ.

قوله: "أو نسي الترتيب" أي: نسي أن يقضي الصلوات مرتبة حال قضائها، إلا أنه نسي كيف فاتته، فإن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح، وقد ذكر المصنف ﵀ في "المغني" في "من فاته ظهر وعصر ونسي أولاهما" روايتين: إحداهما يتحرى ويصلي، والثانية، يصلي الظهر ثم العصر صائرا إلى ترتيب الشرع ثم قال: ويحتمل أن يلزمه ظهر بين عصرين أو عصر بين ظهرين ليرتب يقينا، ولم يذكر في "الكافي" سوى هذا الاحتمال، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطلع على ألفاظ المقنع، ص 78 (SanadKitab #11809, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.