Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 1, halaman 321

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب صدقة التطوع

باب صدقة التطوع

لا يجوز أن يتصدق بصدقة تطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله لما روى أبو هريرة ﵁ "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال: عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم به١"

وقال ﷺ "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت٢" ولا يجوز لمن عليه دين وهو محتاج إلى ما يتصدق لقوله ﷺ "وليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره وليتصدق من صاع تمره٣" وروى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 321 (SanadKitab #11813, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.