Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab · Pengarang: أبو إسحاق الشيرازي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. المجلد الأول
  2. كتاب الطهارة
  3. باب التيمم

باب التيمم

يجوز التيمم عن الحدث الأصغر لقوله ﷿ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء:٤٣] ويجوز عن الحديث الأكبر وهو الجنابة والحيض لما روي عن عمار بن ياسر ﵁ قال: أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي ﷺ بذلك فقال: "إنما كان يكفيك هكذا" وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه ولأنها طهارة عن حدث فناب عنها التيمم كالوضوء ولا يجوز ذلك عن إزالة النجس لأنها طهارة فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة كالغسل.

فصل: والتيمم مسح الوجه واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين أو بأكثر والدليل عليه ما روى أبو أمامة وابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربتان ضربة

Rujukan halaman ini: المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي، ج 1، ص 66 (SanadKitab #11813, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.