لتوسطها١، ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر، وهو تقديرها زائدة٢.والثالث: أن يتقدمها استفهام بما باتفاق، أو بمن على الأصح، كقول لبيد٣: [الطويل]