وإن تعين ببعضها؛ جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة١.وإن كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع؛ وجاز في الباقي القطع؛ كقوله٢: [المتقارب]٣٩٧- ويأوي إلى نسوة عطل ... وشعثا مراضيع مثل السعالي٣