Lewati ke konten

Kitab: Al-'Arf asy-Syadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الكشميري

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب الصوم
  2. باب ما جاء أن الشهر يكون تسعا وعشرين

[٦٨٩] أي قد يكون وليس المراد نفي كونه ثلاثين، كما قال عبد القاهر ﵀: إن تقديم الخبر قد يكون لبيان الجزئية، وما في مسند أحمد عن عائشة قالت: لا تقولوا إن الشهر إنما يكون تسعاً وعشرين بل قال ﵊: «الشهر يكون تسعاً وعشرين» بلا لفظ إنما، فأشارت عائشة الصديقة إلى ما قال عبد القاهر الشافعي ﵀، وروي عن ابن مسعود: أني صمت معه ﵊ عشرة سنين تسعة منها تسع وعشرون يوماً وعاشرتها ثلاثون، وسند ما روي عنه ضعيف.

قوله: (آلى من نسائه إلخ) استدل الترمذي بهذا على كون الشهر تسعة وعشرين ووجه الاستدلال ظاهر، واتفق الأئمة الأربعة على أن إيلاءه ﵊ كان لغوياً لا شرعياً لأن الإيلاء الشرعي أربعة أشهر، وللحافظ شبهة قوية فإنه قال: إنه ﵊ وإن آلى إيلاء لغوياً لكن ترك قربان الزوجة بهذا القدر أيضاً غير جائز وما أجاب عنها، ثم في وجه إيلاءه ﵊ روايات في بعضها أن أمهات المؤمنين طلبن النفقة منه ﵊، وفي بعضها قصة العسل كما في الصحيحين، وفي بعضها قصة مارية القبطية ﵂ كما في سنن النسائي، وهذا الموضع من المواضع التي رجح فيها الحافظ النسائي على الصحيحين كما في شرح نخبة الفكر.

Rujukan halaman ini: العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 2، ص 146 (SanadKitab #119, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.