Lewati ke konten

Kitab: Al-'Arf asy-Syadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الكشميري

Baca Juz 1, halaman 220

  1. أبواب الصلاة
  2. باب ما جاء في الأذان في السفر

[٢٠٥] قوله: (فأذنا وأقيما. . إلخ) واعلم أن الجمع عند النحاة، وأرباب الأصول والمعاني، يشتمل على الحكم فرداً فرداً، وهو في حكم المتعاطفات وأنه عام، وأما اسم الجمع فالحكم فيه على المجموع، وقد يراد المجموع من حيث المجموع من الجمع أيضاً بقرينة المقام، وأما التثنية فعدوها من الخاص، وما ذكروا حكمه إلا أن في مفهوم تحرير الشيخ من قال لامرأتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالق، فدخلت إحداهما فقيل: يقع الطلاق، وقيل: لا، وكذلك في الطبقات الشافعية، فعلم أن العلماء مختلفون في التثنية، وعندي حكمها حكم الجمع أصلاً وقرينةً، ومراد حديث الباب أن أذان أحدكما كاف، وعليه أهل الإجماع، والعجب من النسائي بوب الترجمة على إقامة كل واحد بنفسه، مع أنه ليس مذهب أحد، فلا بد من التأويل في كلام النسائي، من أن غرضه أن أذان أحدهما بلا تعيين كاف.

قوله: (وقال بعضهم تجزي الخ) هو الشافعي ﵀ ولم يصرِّح باسمه فإن الترمذي قال بأن الأصح خلافه.

Rujukan halaman ini: العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 1، ص 220 (SanadKitab #119, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.