Lewati ke konten

Kitab: Al-'Arf asy-Syadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الكشميري

Baca Juz 1, halaman 358

  1. أبواب الصلاة
  2. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا

[٣٧٣] مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من صلى التطوع جالساً يجوز له الجلوس بأي صورة شاء من التربع وغيره إلا في القعدة فإنه يقعد فيها كهيأة، وأمَّا ما هو عمل أهل العصر من اختيار هيأة القعدة في القيام فهو مذهب زفر ﵀، ويجوز بناء القيام على القعود في صلاة أو ركعة في السبحة عند الشيخين، وقال محمد: لا يجوز أن يشرع قائماً ثم يقعد، وأقول: لا بد من ترجيح الصور الثابتة عنده ﵊ على غيرها ولكنه لم يتوجه الأحناف إلى الترجيح، وقد ثبت تطويله ﵊ القيام في صلاة الليل، كما روي أن حذيفة اقتدى به ﵊ بالليل وأخذ النبي ﷺ سورة البقرة وقال: زعمت لعله يركع على مائة آية حتى أن تجاوز عن المائة،

Rujukan halaman ini: العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 1، ص 358 (SanadKitab #119, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.