Lewati ke konten

Kitab: Al-'Arf asy-Syadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الكشميري

Baca Juz 2, halaman 21

  1. أبواب الجمعة
  2. باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب

المجيء من البيت. أقول: إنه تأويل محض الركعتين معرفة باللام فلا بد من العهد سابقاً، والمعهود ركعتا التحية، ونقول: إن واحداً من اللفظ ليس فيه حين الاستفهام تعريف الركعتين بالألف واللام، وأما في موضع الأمر ـ أي في قوله: (فصل الركعتين) ـ فاللام موجودة، والمعهود قبله الركعتان في قوله: (أصليت ركعتين) فصار معهوداً في كلامه في الموضع الثاني، فدل جميع ما سبق أن هذه واقعةُ حالٍ لا عموم لها.

ثم في الطحاوي ص (٣١٤) بسند قوي وابن حبان والنسائي الكبرى أن الرجل أتى عنده ﵊ في ثلاث جمعات وأمره ﵊ ثلاث مرار بالركعتين. أقول: إن الثالثة إنما هي من شك الراوي.

وفي النسائي الصغرى ص (٣٠٨) ذكر الجمعتين لا الثالثة، وفي صحيح ابن حبان زيادة أنه ﵊ قال: (فلا تعد لمثل ذلك الخ) ، فزعم أنه نهيٌ عن ترك الركعتين وقت الخطبة، وأقول: إنه نهي عن الابطاء في الجمعة.

وآخر ما تمسك به الشافعية أن في مسلم ص (٣٨٧) قال ﵊ بعد الواقعة: «فإذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين، وليتجوَّز فيهما» فلم يبق واقعةَ حال، بل أمرٌ كليٌ، وتشريعٌ قولي، وأخرج هذا القول النسائي أيضاً، وكذلك البخاري في غير موضعه مع أنه اختار مختار الشافعي.

(ف) قال النووي: لا يمكن التأويل في القول، أقول: إن الحديثَ القوليّ لا يمكن فيه الاحتمالات، ويمكن فيه التأويل، وفي الحديث الفعلي عكسُ ما في القولي.

Rujukan halaman ini: العرف الشذي شرح سنن الترمذي، ج 2، ص 21 (SanadKitab #119, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.