Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 190

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ٨ - باب الحكم بالظاهر من الأمور

أصحاب رسول الله- ﷺ، وإن كان شيئاً قد اختلفوا فيه تحرر من أقاويلهم، واجتهد أحسنها في نفسه، وليس له أن يخالفهم جميعاً، ويشرع شيئاً من رأيه، وإن لم يكن القضاء في شيء من ذلك، اجتهد رأيه وقاس ما جاء عنهم.

وقال الشافعي: والعلم طبقات الأول: الكتاب، والسنة إذا ثبت، ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب، ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي- ﷺ، ولا نعلم له مخالفاً منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب رسول الله- ﷺ: والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات.

وقال في موضع آخر: فأما أن يكون مستشيراً، فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ.

٨ - باب الحكم بالظاهر من الأمور

(ح ٩٢٢) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: إنما أنا بشر، وأنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن في حجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.

قال أبو بكر:

م ١٩٩٦ - "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أخيار مما يحكم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 190 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.