Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 194

  1. ٤٥ - كتاب آداب القضاء
  2. ١٠ - باب القاضي يقضي بعلمه

وكان أبو ثور يقول: ذلك في حدود الله، وحقوق الآدمين.

قال أبو بكر: ومن أعلى حجة من قال هذا القول:

(ح ٩٢٨) خبر هند زوجة أبي سفيان فإن النبي ﷺ قضى لها ولولدها على أبي

سفيان بنفقتهم.

ولم يسألها على ذلك منه، لعلمه بأمرهم، وكذلك قوله:

(ح ٩٢٩) لا يمنع [١/ ١٩٦/ألف] أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه، أو سمعه.

(ح ٩٣٠) وفي حديث عبادة: وأن نقول بالحق حيث ما كان لا نخاف في الله لومة لائم.

م ٢٠٠٠ - واختلفوا في القاضي يعزل ثم يذكر بعد العزل أنه كان قضى لفلان على فلان بكذا، فكان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا يقبل قوله حتى يأتي المقتضي له بشاهدين على أنه حكم لذلك قبل أن يعزل، وقال أصحاب الرأي: اثنان سواه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 194 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.