Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 317

  1. ٤٨ - كتاب الفرائض
  2. ١ - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد

١ - باب ما أجمع عليه من ميراث ولد الوالد

م ٢٢٣٨ - أجمع أهل العلم على أن بني الابن، وبنات الابن لا يرثون مع بين الصلب شيئاً.

م ٢٢٣٩ - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين (١) والبنات، ذكورهم كذكورهم إناثهم كإناثهم [١/ ٢٢٧/ألف] إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.

م ٢٢٤٠ - وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يحجبون ولا يرثون، إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.

م ٢٢٤١ - وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكملت (٢) البنات الثلثين وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر.

م ٢٢٤٢ - فإن ترك بنتا، وابنه ابن، أو بنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن السدس، تكملة الثلثين، فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ثناؤه، وأما بنات الابن:

(ح ٩٨٣) فلحديث ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت: سأقضي فيها بما قضى رسول الله- ﷺ للابنة النصف، ولابنه الابن السدس، وما بقى فللأخت.

م ٢٢٤٣ - فإن ترك ابنه ابن ابن فللابنة النصف وما بقى فلابن الابن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 317 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.