Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 380

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ٢ - باب المسلم يعتق عبده النصراني والنصراني يعتق العبد المسلم

٢ - باب المسلم يعتق عبده النصراني والنصراني يعتق العبد المسلم

(ح ١٠١٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: الولاء لمن أعتق.

قولاً عاما، فإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا، فالولاء له لقول النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق، فإن مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء.

(ح ١٠٢٠) لقول النبي- ﷺ: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

م ٢٣٥٩ - فإن أسلم المعتق، ثم مات، ورثه مولاه المعتق، وهذا قول الشافعي، وأهل العراق، وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أن مولى له نصرانيا [١/ ٢٤٤/ألف] مات، فأمر بماله فأدخله بيت المال، ولم يرثه، وبه قال الأوزاعي.

وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما، أو كان له عبد نصراني، فأسلم بيع عليه، فإن أعتقه، العتق جائز، وولاءه له لقول النبي- ﷺ: الولاء لمن أعتق، فإن مات المعتق، ومولاه على دينه، لم يرثه لقول النبي ﷺ: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر، وميراثه لجماعة المسلمين، إلا أن يكون لمولاه عصبة مسلمون، وإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه، ويكون المولى ما دام على النصرانية في معنى من قد مات، فإن أسلم المولى المعتق، ثم مات المولى المعتق، ورثه بالولاء، هذا قول الشافعي، وأهل العراق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 380 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.