Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 385

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت

إلا طاووس، فإنه قال: ترث النساء من الولاء، ون يورث البنت من ولاء موالي الأب.

وقد روي عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن.

قال أبو بكر: كان ابن عمر يرث [[موالي]] عمر دون بنات عمر.

قال أبو بكر: وبقول جمل (١) الناس أقول.

٤ - باب إحراز المرأة ولاء من أعتقت

قال أبو بكر:

(ح ١٠٢٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه قال: "الولاء لمن أعتق" وأصل ذلك قول النبي- ﷺ لعائشة في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق.

(ح ١٠٢٤) وروينا عن النبي- ﷺ أنه قال: تحرز المرأة ثلاث مواريث، عتيقها، ولقيطها، وابنها الذي لا عنت عليه.

قال أبو بكر:

م ٢٣٧١ - ولا أعلمهم يختلفون إن ولاء من أعتقت المرأة لها، لقول النبي- ﷺ: الولاء لمن أعتق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 385 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.