Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 393

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ٩ - باب الرجل يسلم على يدي الرجل [١/ ٢٤٧/ب]

بأن حكم المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة، ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة، ولا هم أصحاب الفرائض، لأن النبي ﷺ قال: "من ترك مالاً فللعصبة".

٩ - باب الرجل يسلم على يدي الرجل [١/ ٢٤٧/ب]

قال أبو بكر:

م ٢٣٨٧ - اختلفوا في الرجل يسلم على يدي الرجل.

فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه على يدي الرجل مولى له، هذا قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، روي ذلك عن الحسن البصري، والشعبي.

وبه نقول، لأن النبي ﷺ قال: "الولاء لمن اعتق"، وفيه دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

وفيه قول ثان: روي عن النخعي أنه قال: إن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحول عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره، وهذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد، وقالوا: إذا لم يواليه لم يعقل عنه ولم يرثه.

وقال حماد بن أبي سليمان: له أن يتحول عنه إلى غيره إن شاء ما لم يعقل عنه، ولم يرثه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول إلى غيره، وقد روي عن تميم الداري حديث قال به إسحاق، ورفعه الشافعي، وأحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 393 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.