Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 395

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ١١ - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه

وقال إسحاق من بين أهل العلم: ولاء اللقيط للذي التقطه، واحتج فيه بحديث لا يثبت، وبحديث أبي جميلة عن عمر أنه قال: هو حر، ولاءه ونفقته من بيت المال.

قال أبو بكر: أبو جميلة هو رجل مجهول، لا تقوم بحديثه حجة.

١١ - باب الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثاً غير مولاه الذي أعتقه

قال أبو بكر:

م ٢٣٨٩ - اختلف أهل العلم في المولى المعتق يموت، ولا يدع إلا مولاه الذي أعتقه، فكان إسحاق، وسليمان بن داؤد، وأبو خيثمة يقولون: يرثه، وقد روي معنى قولهم عن عمر بن الخطاب [١/ ٢٤٨/ألف] وكان أحمد يجيز أن يقول بحديث عوسجة عن ابن عباس، وأصحاب الرأي، ولا يورثون المولى من أسفل.

وقد احتج بعض القائلين بالقول الأول:

(ح ١٠٢٧) بحديث ابن عباس أن رجلاً مات، فلم يجد له وارثا فدفع النبي ﷺ ميراثه إلى مولى أعتقه الميت.

(ح ١٠٢٨) وبأن في الحديث: أن الولاء لحمة كلحمة النسب.

فكان نسبا، كان القياس أن يكون وارثا كما كان مورثا.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 395 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.