Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 399

  1. ٤٩ - كتاب الولاء والمواريث
  2. ١٥ - باب مواريث ذوي الأرحام

وفي قول عبد الله: للأخت للأب السدس، [١/ ٢٤٩/ألف] لا تزاد عليه، وأقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم، أو الأخت من الأب، وللأخت من الأم ربع ما يبقى، وثلاثة أرباع ما بعد السدس للأخت من الأب والأم.

وفي قول زيد: للأخت من الأب السدس، وللأم النصف، وللأخت من الأب السدس، وللأخت من الأم السدس، وما بقى فلبيت المال.

١٥ - باب مواريث ذوي الأرحام

م ٢٣٩٩ - اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قسم المال بين عمة، وخالة، وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكذلك كل ذي رحم ينزل بمنزله رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة.

وقال أبو عبيد: أهل العراق يرون إذا مات رجل وترك أهل فرائض ممن لا يستوعب المال كالأم، والاخوة من الأم، والبنات، والأخوات، وليس ثم عصبة، فإنهم يجعلون المال على السهام لأهل الفرائض، ثم يردون على قدر مواريثهم، وإذا لم يكن للميت أحد من أهل الفرائض السماة في التنزيل، وله ذوو أرحام، جعلوا ذوي الأرحام هم الورثة، فقسموا ماله بينهم على قدر أرحامهم وقرابتهم، ويحجون في ذلك

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 399 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.