Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 401

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ١ - باب الأمر بكتب الوصايا إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه

٥٠ - كتاب الوصايا

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

١ - باب الأمر بكتب الوصايا إذا أراد المرء الوصية وكان له مال يوصي فيه

(ح ١٠٢٩) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ، له شيء يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده.

م ٢٤٠٠ - واختلفوا في الوصية هل تجب فرضا أم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: الوصية غير واجبة على من لم يدع مالاً ولا شيئاً مما يملك.

م ٢٤٠١ - واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالاً.

فقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر الآية، كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر، وقيل لأبي مجاز: على كل ميت وصية؟ قال: على كل من ترك خيراً.

وقالت طائفة: الوصية ليست بواجبة، موسرا كان المريض أو معسرا، هذا قول النخعي، والشعبي، والثوري، والشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 401 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.