Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 455

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٦٥ - باب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى

قال: إن مت من مرضي هذا، فليس له أن يغيرها إن مات من مرضه، وإن صح فليس له أن يغيرها.

وقال النعمان: يرجع في ذلك كله إلا التدبير كما قال مالك.

قال أبو بكر: له أن يرجع في ذلك كله.

٦٥ - باب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى

قال الله جل وعز: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.

م ٢٥٣٠ - واختلف أهل العلم فيما يأخذ الوصي من مال اليتيم.

فقالت (١) طائفة: للموصي أن يأخذ من مال اليتيم بالمعروف، واحتجوا بظاهر هذه الآية، وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير من مال اليتيم بقدر قيامه على ماله " ما لم يسرف أن يبذّر، وقالت عائشة: يأكل من مال اليتيم إذا كان يقوم على ماله، وذكرت قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية، وروينا عن عطاء، والحسن، والنخعي، أنهم قالوا: يأكل ولا يقضي، وقال أحمد بن حنبل، وإسحاق: يأكل بالمعروف إذا كان يقوم بماله كما قال ابن عباس.

وقالت طائفة: يأكل ويقضي هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعبيدة

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 455 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.