Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 464

  1. ٥٠ - كتاب الوصايا
  2. ٧٦ - باب إعطاء من يحضر قسم الميراث من تركة الميت

٧٦ - باب إعطاء من يحضر قسم الميراث من تركة الميت

م ٢٥٥٢ - اختلف أهل العلم في القوم يحضرون قسم الميراث.

فقالت طائفة: يستعمل ظاهر قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ الآية، كما فعل أبو موسى الأشعري وقضى بها، وفعل ذلك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فذكر ذلك لعائشة فقالت: عمل بالكتاب [١/ ٢٦٦/ألف]. . . . . . (١)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 464 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.