Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 9

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٥ - باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن

م ٢٥٦٠ - واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة، جاهل بذلك ويسمى الصداق ويواعدها فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أم لا يدخل ويكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها.

قال الشافعي: وإن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح في الحالين، [٢/ ٣/ألف] حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لهما مكروه.

٥ - باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن

(ح ١٠٥٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".

(ح ١٠٥٤) وفي بعض الأخبار عن النبي ﷺ أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.

م ٢٥٦١ - وقد اختلف في هذا فكان مالك يقول: تفسير قول النبي ﷺ يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فتراضيا عليه، وهي تشترط لنفسها، فتلك الحال التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبنحو قول مالك قال يحيى الأنصاري، والشافعي، وأبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 9 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.