Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 13

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب إبطال النكاح بغير ولي

٧ - باب النشر والنهاب في النكاح وغيره

م ٢٥٦٤ - واختلفوا في القوم ينشرون السكر، واللوز، وما أشبه ذلك وقت النكاح، فكره ذلك قوم، وممن روي عنه أنه كره أبو مسعود البدري، وعكرمة، وابن سيرين، وعطاء، وعبد الله بن يزيد الخطمي.

ورخص فيه الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وأبو عبيد.

قال أبو بكر: [٢/ ٤/ألف] وبه نقول.

(ح ١٠٥٩) لأن النبي ﷺ لما نحر البدن فإنه قال: "من شاء اقتطع".

وأباح الأخذ من لحومهن، وكذلك إذا أباح لهم مالك اللوز، والسكر فلهم أخذ ذلك.

جماع أبواب نكاح الأولياء

٨ - باب إبطال النكاح بغير ولي

قال أبو بكر:

(ح ١٠٦٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال:

"لا نكاح إلا بولي".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 13 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.