Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٥١ - كتاب النكاح
  2. ١٢ - باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر

(ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر".

دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.

١٢ - باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر

(ح ١٠٦٨) ثبت أن أبا بكر زوج عائشة [[من]] رسول الله- ﷺ، وهي إذ ذاك بنت سبع سنين.

م ٢٥٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذ زوجها من كفؤ، هذا قول مالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، [٢/ ٥/ب] وعبيد الله بن الحسن، والشافعي،

وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث عائشة.

وبه نقول.

م ٢٥٧٤ - واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء، اليتيمة الصغيرة، فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 5، ص 19 (SanadKitab #119492, hlm. urut 1294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.