(ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر".
دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.
١٢ - باب نكاح الأب بنته الصغيرة البكر
(ح ١٠٦٨) ثبت أن أبا بكر زوج عائشة [[من]] رسول الله- ﷺ، وهي إذ ذاك بنت سبع سنين.
م ٢٥٧٣ - وأجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذ زوجها من كفؤ، هذا قول مالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، [٢/ ٥/ب] وعبيد الله بن الحسن، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث عائشة.
وبه نقول.
م ٢٥٧٤ - واختلفوا في إنكاح سائر الأولياء، اليتيمة الصغيرة، فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل.